الإسلام > فتاوى > علم > من محمود عبده قال توفيت امرأة عن إخوتها لأمها وهم على ومحمد وفاطمة و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسيوة بينهم.
ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.