الإسلام > فتاوى > علم > نسأل يا سماحة الشيخ عن حكم دفع الزكاة للمكاتب التعاونية للدعوة والإر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله سبحانه
وتعالى في قوله:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}
… ،
الآية،
ويتولى المزكي دفعها إلى مستحقيها بنفسه،
أو يوكل من يثق به ممن يصرفها في تلك المصارف نيابة عنه،
ولا يجوز أن تصرف في الكتب أو غيرها من المشاريع الخيرية؛
لأن هذا يخالف نص الآية الكريمة،
والمذكورون لا يعتبرون من المؤلفة قلوبهم؛
لأن المقصود بالمؤلفة قلوبهم السادة المطاعون في قومهم.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.