الإسلام > فتاوى > قران > أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته، وكذلك في دخولها المسجد، وهل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا: لا يجوزُ للحائضِ مسُّ المصحفِ عند جمهورِ العلماءِ؛
لقولِهِ تعالى:
{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}
،
ولقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ: «لا يَمّسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ» .
أمَّا قراءةُ الحائضِ والنُّفساءِ القرآنَ بلا مسِّ المصحفِ: فلا بأسَ به في أصحِّ قوْلَي العلماء؛
لأنَّهُ لم يثبتْ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ما يمنعُ من ذلك.
ثانيًا: لا يجوزُ للحائضِ ولا الجُنُبِ الجلوسُ في المسجدِ ولا اللُّبثُ فيه عندَ جمهورِ الفقهاءِ؛
لقولِ عائشةَ رضي الله عنها: جاءَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ووجوهُ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.