ما الحكم فيمن خص أحد أبنائه بعطية

الإسلام > فتاوى > قران > ما الحكم فيمن خص أحد أبنائه بعطية

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما الحكم فيمن خص أحد أبنائه بعطية»

٤١٦١ - قوله عليه الصلاة والسلام: "أنت ومالك لأبيك" يقتضي إباحة نفسه كإباحة ماله،
وهو نظير قول موسى عليه السَّلام:

{رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي}

[المائدة: ٢٥] وهو يقتضي جواز استخدامه،
وأنه يجب على الولد خدمة أبيه.

ويقويه: منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به،
لكن هذا يشترك فيه الأبوان.

فيحتمل أن يقال: خصَّ الأب بالمال،
وأما منفعة البدن فيشتركان فيها.
[المستدرك ٤/ ١١٤ - ١١٥]

٤١٦٢ - قياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه مع فائدة فيشتركان فيها.
[المستدرك ٤/ ١١٥]

٤١٦٣ - يقدح في أهليته لأجل الأذى ،
سيَّما بالحبس.
[المستدرك ٤/ ١١٥]

* * *

(ما الحكم فيمن خصّ أحد أبنائه بعطيةٍ؟)

٤١٦٤ - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ.
عَن امْرَأَةٍ لَهَا أَوْلَادٌ غَيْرُ أَشِقَّاءَ،
فَخَصَّصَتْ أَحَدَ الْأوْلَادِ وَتَصَدّقَتْ عَلَيْهِ بِحِصَّةٍ مِن مِلْكِهَا دُونَ بَقِيَّةِ إخْوَتِهِ،
ثُمَّ تُوُفيَتْ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ مُقِيمَةٌ بِالْمَكَانِ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ،
فَهَل تَصِحُّ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: إذَا لَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى مَاتَتْ: بَطَلَت الْهِبَةُ فِي الْمَشْهُورِ مِن مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.

وَإِن أَقَبَضَتْهُ إيَّاة: لَمْ يَجُزْ عَلَى الصَّحِيحِ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ الْمَوْهُوبُ لَهُ؛
بَل يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إخْوَتِهِ.
[٣١/ ٢٧٢،
٢٧٦ - ٢٧٧]

* * *

👤
مصدر الفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية
من «تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» · ص 453 · كتاب الوقف > ما الحكم فيمن خص أحد أبنائه بعطية؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما الحكم فيمن خص أحد أبنائه بعطية»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله