الإسلام > فتاوى > قران > الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هو أن يشبِّة الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريماً مؤبداً مثل أن يقول: أنت عليَّ كظهر أمي،
أو: كظهر أختي،
أو: كظهر عمتي،
أو: خالتي.
حكمه: أنه منكر من القول وزور.
كفارته: إذا أراد الإنسان أن يعود إلى هذه المرأة التي ظاهر منها: أن يعتق رقبة،
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل أن يمس امرأته،
فإن مسها أثناء الشهرين أعاد من جديد،
فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين أطعم ستين مسكيناً،
هذا الظهار وهذا حكمه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.