عند دفع زكاة المال هل يكفي أن أعطيها واحداً من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، أم يجب توزيعها عليهم جميعاً

الإسلام > فتاوى > قران > عند دفع زكاة المال هل يكفي أن أعطيها واحداً من الأصناف الثمانية المذ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عند دفع زكاة المال هل يكفي أن أعطيها واحداً من الأ…»

-

يجوز الاقتصار على واحد منهم،
أي لو كان عندك زكاة فصرفتها كلها إلى الفقراء أجزأ،
أو صرفتها على الغارمين أجزأ،
أو صرفتها لأبناء السبيل،
أو المجاهدين كلها أجزأ ذلك،
لأنها وقعت موقعها.

وذهب بعض العلماء إلى أنها تقسم ثمانية،
فكل من كان عنده زكاة،
فإنه يقسمها ثمانية أسهم،
حتى يعم الثمانية،
والصحيح أن ذلك ليس بلازم.

والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن قال له: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب" ....
إلى قوله: "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة،
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" ،
فاقتصر هنا على الفقراء،
فدل على أن من أداها للفقراء فقد برئت ذمته.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عند دفع زكاة المال هل يكفي أن أعطيها واحداً من الأ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد