رجل عنده نقودًا يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه، وأصدقائه، وقد تعود إليه أوْ لا تعود، ويسأل هل تجب فيها الزَّكاة

الإسلام > فتاوى > قران > رجل عنده نقودًا يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه، وأصدقائه، وقد تعود إ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل عنده نقودًا يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه، وأ…»

من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمل بلوغ نصاب عنده فتجب فيه الزَّكاة،
ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه،
سواء كان ذلك سنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضه فحسن،
وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة،
وإن مضى عليه أكثر من سنة،
وهذا رواية عن الإمام أحمد،
وهو قول مالك،
وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال: «وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» .

📖
مصدر الفتوى المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام
ص 272 · س: رجل عنده نقودا يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه، وأصدقائه، وقد تعود إليه أو لا تعود، ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل عنده نقودًا يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه، وأ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل