الإسلام > فتاوى > قران > هل يحل للمزكي أو أبنائه أن يشتروا زكاة أنعامهم بعدما دفعوها للعاملة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يحل لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه سواء العاملة أو المستحق لها؛
لحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله،
فأضاعه الذي كان عنده،
وظننت أنه بائعه برخص،
فأردت أن أشتريه،
فسألت الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» . متفق عليه .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.