الإسلام > فتاوى > لباس > ما حكم الصبغ بالأسود للشاب الذي يظهر الشيب في رأسه؟ (على اعتبار أنه …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز ذلك؛
لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمّا جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً: "غيّروا هذا بشيء،
واجتنبوا السواد" رواه مسلم (٢١٠٢) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.