الإسلام > فتاوى > لباس > القليلُ من الذَّهَب يكون في القَلَم أو النَّظَّارة، والقليلُ من الحر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يَحرُمُ على الرَّجُل التَّحَلِّي بالذَّهَب؛
إلَّا ما دعت إليه ضرورة؛
كأَنْفٍ ونحوه،
ورِباط أسنانٍ؛
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي،
وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) . ورخَّص -صلى الله عليه وسلم- لعَرْفَجَة باتِّخاذ أَنْفٍ من ذَهَبٍ لمَّا قُطِعَ أَنْفُه وتَشَوَّه وجهه،
ورَبَطَ بعض السَّلَف أسنانهم بالذَّهَب لمَّا احتاجوا إلى ذلك؛
لأنَّ من خاصيَّة الذَّهَب أنَّه لا يَنْتُن ولا يَصْدَأ.
ويُباحُ للرَّجُل القليلُ من الحرير يكون طِرازاً في العَباءة إذا كان بقَدْر أربعة أصابع فما دون؛
لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- (نَهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ؛
إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ) .
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان - (الموقع) ]
* * *
(١١٨٦)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.