الإسلام > فتاوى > لباس > اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما ممنوع إلا أن حلق اللحية أشد منعاً …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- لا يجوز صبغ اللشيب،
سواء في الرأس أو اللحية،
بالصبغ الأسود لأنه ثبت عن النبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك،
ويشرع تغييره بغير الأسود كالاحمر والاصفر،
وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
{غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد}
رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقوله،
- صلى الله عليه وسلم -،
{إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم}
متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.