الإسلام > فتاوى > لباس > المستمع ص. م. ه. يقول: في قريتنا النساء يصلين بثوب الرجل، فهل يجوز ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس للمرأة أن تصلي بثوب الرجل،
ولا أن تلبسه لأي حاجة لأن هذا من التشبه بالرجال،
ولا يجوز لها ذلك،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل،
ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة » كل منهما حرام عليه التشبه بالآخر،
فعليها أن تعمل أعمالها في لباسها،
ولا تلبس لباس الرجل لا في الصلاة ولا في غيرها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.