الإسلام > فتاوى > لباس > هل بأسٌ في العَمائم التي بها طَرَفُ حَريرٍ وقَدْرُ الطِّرْزِ شِبْرٌ،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا بأس بالعَمائم المذكورة؛
لغَلَبة المُباح على ما فيها من الحرير.
وأمَّا نَسْج ما لا يستعملُه إلَّا الرِّجال؛
إذا كان حريراً خالصاً،
فإنَّه يُكْره نَسْجُه كراهةً شديدةً؛
لأنَّه إعانَةٌ على العصيان [لمن] يلبَسُه،
ولا يَبْعُد تَحريم نَسْجِه.
ولا يُكْره ما يختَصُّ به النِّساءُ؛
كالعَصائِب والمَقانِع ،
وإن استعمله الفريقان؛
فالكراهة في نَسْجِه أخفُّ من كَراهَة ما يختصُّ به الرِّجالُ؛
كالعَمائم والمَناطِق والطَّيْلَسان،
والله أعلم.
[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص ٨٤ - ٨٥) ]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.