الإسلام > فتاوى > لباس > هل يجوز للمرأة لبس الشعر المستعار (الباروكة) عند الجماع لزوجها للتزي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
لا يظهر جواز لبس هذا الشعر المستعار (الباروكة) ،
على أي حال للتزين للزوج أو لغير ذلك؛
لعموم الأحاديث في النهي عن وصل الشعر،
ومنها ما جاء في البخاري (٥٩٤١) ،
ومسلم (٢١٢٢) ،
عن أسماء -رضي الله عنها- قالت: (سألت امرأة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة،
فتمرّق شعرها،
وإني زوجتها،
أفأصل فيه؟
فقال: "لعن الله الواصلة والموصولة" . والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.