أب قسم بين أولاده التركة في عام ١٩٨٦ م ولم يبق بينهم إلا سيارة وهي مع أحد الأولاد قام ببيعها وفتح دكان له في عام ١٩٨٦ م والآن طلب البقية حقهم في السيارة فأفاد أنه سيعطيهم حقهم بحساب يوم البيع لا بحساب يوم الطلب، فما رأيكم في ذلك
الإسلام > فتاوى > معاملات > أب قسم بين أولاده التركة في عام ١٩٨٦ م ولم يبق بينهم إلا سيارة وهي م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «أب قسم بين أولاده التركة في عام ١٩٨٦ م ولم يبق بين…»
اللازم على الأخ أن يسلم لإخوته قيمة ما خصهم في السيارة بسعر يوم البيع.
[تحريم توريث أشرطة الأغاني]
👤
مصدر الفتوى
القاضي محمد بن إسماعيل العمراني من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 590 · الباب الثاني: المواريث الشرعية > وجوب دفع نصيب كل أخ من قيمة السيارة المشتركة بينهم بسعر يوم البيع
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«أب قسم بين أولاده التركة في عام ١٩٨٦ م ولم يبق بين…»