الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى بدلاً من المال، مثل الطعام وال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
يحسن إخراج زكاة المال من جنسه إلا أموال التجارة،
فتقوم وتخرج زكاة قيمتها نقوداً.
لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه.
ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله ولو كانوا من القرابة.
بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة وتخصيصاً له دون من هو أحق منه من الأباعد.
ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي،
ولا إلى أصوله وفروعه،
كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.