الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا أعطيت رجلاً مبلغًا من المال بقصد التجارة به واشترطت في ربحه أن ي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
بينهم بالنصف لا بأس،
والمضاربة شركة اختيارية،
فإذا لم يوقّتوها فلا بأس،
له نصف الربح،
أو ثلثه،
ومتى أراد المال سلم له المال،
سلم رأس المال إن بقي،
إن لم يطرأ عليه تلف.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.