إذا أعطيت رجلاً مبلغًا من المال بقصد التجارة به واشترطت في ربحه أن يقسمه بالنصف بيني وبينه، وعليه إرجاع المال وقت طلبه، فهل هذا صحيح

الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا أعطيت رجلاً مبلغًا من المال بقصد التجارة به واشترطت في ربحه أن ي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا أعطيت رجلاً مبلغًا من المال بقصد التجارة به وا…»

نعم،
بينهم بالنصف لا بأس،
والمضاربة شركة اختيارية،
فإذا لم يوقّتوها فلا بأس،
له نصف الربح،
أو ثلثه،
ومتى أراد المال سلم له المال،
سلم رأس المال إن بقي،
إن لم يطرأ عليه تلف.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 243 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > حكم شركة المضاربة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا أعطيت رجلاً مبلغًا من المال بقصد التجارة به وا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله