إذا تعاقد الشريك بأية صورة من الصور بعقد مكتوب أو شفاهة للمساهمة في عملية معينة ودفع أحد الشريكين (البنك) نصيبه المتفق عليه كاملا على افتراض أن الشريك المدير لديه كمية محددة من البضاعة موضوع الشراكة وحدث قضاء وقدرا بسبب أدى لإتلاف البضاعة والتي نفترض أنها عهدة الشريك الذي يشرف على الإدارة فكيف يتم اقتسام الخسارة؟ وهل يستطيع الشريك المدير التهرب من المسئولية باعتبار أنه لم يضع نصيبه في المشاركة أصلا ومن ثم فإن الخاسر هو الشريك الآخر (البنك) فقط؟ أم يتوجب تحميله نسبة مئوية من رصيد الخسارة (وهو كل مساهمة البنك) فيتحمل بذلك ربع الرصيد أي ربع قيمة البضاعة التي تلفت
الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا تعاقد الشريك بأية صورة من الصور بعقد مكتوب أو شفاهة للمساهمة في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «إذا تعاقد الشريك بأية صورة من الصور بعقد مكتوب أو…»
ما دام هناك عقد شفاهة أو كتابة فنصوص العقد هي تلزم طرفيه فإذا كانت الشراكة المشار إليها بنسبة ٦٠ % و ٤٠ % وتم العقد بين طرفيه فتحمل الخسارة يكون بهذه النسبة سواء دفع أحد الشريكين نصيبه أم لم يدفع ما دام العقد قد وقع صحيحا
📖
مصدر الفتوى
الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ٢١ · ص 1132 · البنك الإسلامي لغرب السودان > فتوى رقم (٢١)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«إذا تعاقد الشريك بأية صورة من الصور بعقد مكتوب أو…»