الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا ذهب شخص إلى البقالة واشترى شيئاً، ثم أعطاه من الثمن، فقال صاحب ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يعني رجل اشترى حاجة من الدكان بثمانين ريالاً ومعه ورقة فئة مائة ريال وقال لصاحب الدكان: رد عليَّ عشرين،
قال: ليس عندي شيء،
فلا بأس أن يجعل المائة عنده ثم يرجع في وقت آخر فيأخذ العشرين.
السائل: إذا أرجع المائة الريال؟
الشيخ: لا حاجة لأن يرجع المائة لماذا يرجعها؟
السائل: إذا رضي البائع بأن يبقى المبلغ عند المشتري.
الشيخ: لا بأس هذه ما فيها إشكال،
إذا قال: لا يلزمك أن تنقدني الثمن متى جئت فأت به فلا بأس،
لكن إذا قال صاحب الدكان: أنا ما أعطيك إلا أن تعطيني ثمن البضاعة،
نقول: أعطه المائة الريال ويبقى عنده عشرون ريالاً بخلاف الصرف،
فلو أتيت إلى الصراف وقلت: هذه المائة ريال أعطني فيها من فئة عشرة،
قال: ما عندي إلا تسع ورقات فئة عشرة،
ما يجوز هذا الصرف،
لابد أن يعطيك المائة كلها وإلا ابحث عن غيره.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.