الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءه ولا الاستفادة منها، فه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة،
وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء،
أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة،
كما نص على ذلك أهل العلم؛
لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع »
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.