الإسلام > فتاوى > معاملات > أشترى رجل من والدته ما خصَّها من بعد زوجها قبل خمسه وثلاثين عاماً وأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن بيع المرأه من قريبها يشترط فيه حسب اختيار وزارة العدل واللجنة العليا ثلاثة شروط:
١ - أن تكون المرأة حائزة للمبيع.
٢ - أن يكون الثمن ثمن الزمان والمكان.
٣ - أن يكون الثمن مسلماً يداً بيد لا بالإقرار.
وما دام قد مضى على مدة البيع مدة طويلة فالظاهر أن وزارة العدل لا تقبل مثل هذالدعوى.
[جواز تملك المرأة ما تشتريه لها بمالها الخاص بها]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.