الإسلام > فتاوى > معاملات > الأخ\ ع. م. من تونس يقول في سؤاله: ظروفي المادية ضعيفة ولكني أحتفظ ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجب عليك أن تزكي المبلغ المشار إليه إذا كان نصابا كل سنة،
والزكاة ربع العشر،
وهي اثنان ونصف من المئة،
وخمسة وعشرون من الألف وهكذا.
والزكاة إنما تجب في الذهب والفضة،
والأوراق النقدية،
وما أعد للبيع من الأراضي والمنازل والملابس والأواني وغيرها.
أما ما أعد للاستعمال كأواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة وغير ذلك مما أعد للاستعمال فليس فيها زكاة.
والله الموفق.
تنبيه: لا يجوز لك أن تستعمل ما في البنك في المعاملات الربوية،
أما إذا كان وديعة فقط فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر الإيداع في غيره.
وفق الله الجميع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.