الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحليّ؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين، فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج، أم تخرجه هي من نفس ذهبها؟ علمًا بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب؟ وعلى أي عيار من عيارات الذهب تحسب؟ علمًا بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب، أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبًا ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال، على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها، أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله، فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهبًا لابنته دونهم ظلمًا لهم، وهل يلزمه شراء مقابل مساوٍ لهم؟ أفيدونا أفادكم الله

الإسلام > فتاوى > معاملات > الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحليّ؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابن…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحليّ؟ هل يجمع ما تم…»

أما الأول: فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها،
وعلى ذهب البنت وحدها إذا بلغ النصاب،
كل عليه زكاته،
الزوجة عليها زكاة ذهبها ولا فرق بين كونه عيار ثمانية عشر،
أو عيار واحد وعشرين،
أو عيار أكثر من ذلك،
كلّه يزكى على حسب ما يساوي في السوق،
قيمته في السوق،
فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب،
وعلى البنت زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب،
والنصاب عشرون مثقالاً،
ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
هذا هو النصاب،
وهو عشرون مثقالاً،
وهو واحد وتسعون غرامًا وكسورًا،
يعني اثنين وتسعين على

سبيل الاحتياط،
اثنان وتسعون غرامًا،
فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
اثنين وتسعين غرامًا فعليها أن تزكيه من مالها،
فإذا كان ما عندها مال تبيع من هذا الذهب وتزكي،
أو تقترض،
أو يزكي عنها زوجها إذا سمح،
إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس،
أو أبوها،
أو أخوها بإذنها فلا بأس،
وإلا فتبقى الزكاة دَينًا في ذمتها حتى تخرجها ببيع شيء من مالها حتى تزكي،
أما إن كان الذهب أقل من النصاب،
أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا فلا زكاة عليها،
وهكذا البنت،
يُوزن،
فإذا بلغ النصاب أحد عشر جنيهًا ونصفًا يزكى،
وزكاتها عليها من مالها،
تبيع من هذا الذب وتزكي،
إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس،
وليس للأب أن يخص البنات بذهب وعطايا دون البنين،
بل إذا أعطى البنات شيئًا يعطي البنين،
ولا يخصهم بشيء؛
لأن الرسول عليه السلام قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وإنما يلزمه النفقة،
ينفق على البنت،
ما دامت في حسابه،
وما دامت عنده،
ليس عندها مال ينفق عليها،
فإذا أغناها الله ما بقي عليه نفقة،
وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيرًا،
فإذا أغناه الله فليس له نفقة،

والنفقة تختلف،
نفقة الصغيرة غير نفقة الكبيرة،
نفقة الصغير غير نفقة الكبير،
والنفقة واجبة على الأب ما دام الأولاد فقراء،
فإذا أغناهم الله،
أغنى الله البنت والزوج أو بمال فلا نفقة لها عليه،
وهكذا الولد،
إذا أغناه الله بوظيفة أو بتجارة فلا نفقة له على والده.
والذهب كما تقدم،
يزكّى مطلقًا،
على أي عيار كان،
الذهب الرديء والطيب،
وينظر في السوق ماذا يساوي،
فيخرج زكاته،
في الألف خمس وعشرون،
وإذا كان الذهب يبلغ أربعين جنيهًا مثلاً،
زكاته واحد جنيه،
ربع العشر،
فإذا كان أقل أو أكثر،
فلا مانع من إخراجه بالنقود الورقية،
ما هو بلزوم أن يخرج من الذهب،
لو أخرج القيمة من النقود الورقية،
فلا بأس بذلك،
وزال الحرج في ذلك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 178 · كتاب الزكاة > بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحليّ؟ هل يجمع ما تم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله