الإسلام > فتاوى > معاملات > ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك، ويسدد البنك قيمة الكمبيالة مقابل رب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز،
وكتابة الثمن مطلوبة شرعاً،
لعموم قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) الآية،
أما بيع الكمبيالة للبنك مقابل تسديده المبلغ ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة،
فحرام لأنه ربا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
[ (المساهمة في البنوك) ]
[حكم المساهمة في البنوك الربوية]
س هل تجوز المساهمة مع البنوك العاملة بالمملكة أمثال البنك السعودي الأمريكي،
والبنك السعودي التجاري المتحد،
التي مطروحة أسهمه الآن للاكتتاب العام وغيرها من البنوك،
أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير.
ج لا يجوز المساهمة في البنوك الربوية،
كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك وغيرها،
لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
والله سبحانه يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .
الشيخ ابن باز
***
[حكم شراء أسهم البنوك]
س ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة بحيث يصبح الألف بثلاثة آلاف مثلاً،
وهل يعتبر ذلك من الربا؟
ج لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض،
ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها لا ببيع ولا شراء لقول الله سبحانه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) الآية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.