التاسع عشر: ما حكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه, وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهن إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه مع العلم أنه لابد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهن

الإسلام > فتاوى > معاملات > التاسع عشر: ما حكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور ع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «التاسع عشر: ما حكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد…»

هذا لا بأس به مادام أنه لم يبعه إياه وإنما قال: هذا الذهب رهنا عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد , ثم إذا تبايعنا سلمه الثمن كاملا وأخذ ذهبه الذي أخذه رهنا عنده.

***

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
ص 25

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«التاسع عشر: ما حكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله