ما حكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص أن يسلمه إلى أحد، فتصرف هذا الشخص دون إرادته، كأن كان -مثلاً- في بقالة ولم يجد عنده مالاً ووجد هذا المال الذي وكِّل به لكي يسلمه فتصرف فيه، علماً بأنه سيرده؟ هذا يسأل ويقول: إنسان أعطي دراهم ليسلمها لشخص وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم، فهل يجوز أن يستعملها في حاجته؟ فالجواب: لا يجوز، وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول: أنا أخشى أني أحتاجها؛ حتى يأذن له بالتصرف فيها، وأما بدون إذن فلا يجوز. السائل: ولو وثق من نفسه أنه سيسلمها؟ الجواب: ولو وثق، لا يمكن أن يثق الإنسان من دفع درهم واحد، فقد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا. السائل: عند الحاجة؟ الجواب: أبداً، ولو عند الحاجة لو أكل الميتة ولا يأخذه. السائل: لكنه تصرف به، فما عليه

الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص أن يسلمه إلى أحد، فتصرف هذا …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص أن يسلمه إ…»

الآن عليه أن يسترخص من صاحبه،
فإذا أجازه فلا حرج.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 24 · الأسئلة > حكم استعمال مال الغير بدون إذنه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص أن يسلمه إ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله