الإسلام > فتاوى > معاملات > السيارات التي تباع عن طريق التقسيط يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طري…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
البيع بالتقسيط لا حرج فيه،
إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة،
ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنا من البيع نقدا؛
لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط.
فالبائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع بالمهلة.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: "أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات،
لكل سنة أربعون درهما" ،
فدل ذلك على جواز بيع التقسيط،
ولأنه بيع لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة،
فكان جائزا كسائر البيوع الشرعية إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته حين البيع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.