هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له

الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له»

الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله جعلت الضمان الاجتماعي للفقير،
فالذي لا توفر فيه الشروط ليس له أخذ الضمان،
وليس له أن يكذب،
إنما يأخذ الضمان من كان من أهله،
من توافرت فيه الشروط المطلوبة،
أما الذي يكذب ويزعم أنه فقير،
أو تزعم أنها ليست ذات زوج،
أو ما أشبه ذلك فليس له أخذ ذلك،
الحاصل أنه لا يجوز أخذ الضمان،
إلا للذي توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة،
هذا هو الواجب عليه،
الواجب أن يتقي الله المؤمن،
وأن يحذر أخذ شيء لا يحل له.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 368 · كتاب الزكاة > حكم استفادة الأغنياء من الضمان الاجتماعي

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
الله أكبر