ما حكم هذه الطريقة؟ وهل في الصندوق زكاة

الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم هذه الطريقة؟ وهل في الصندوق زكاة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم هذه الطريقة؟ وهل في الصندوق زكاة»

الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:

القرض بهذه الصورة جائز؛
لأن الشخص يقترض المبلغ ثم يرد مثله،
والحكم لا يختلف فيما إذا رد القرض على دفعة واحدة أو على أقساط.

والزكاة يشترط لوجوبها خمسة شروط،
ومن هذه الشروط أن يكون المال ملكًا لشخص معين،
فمن شروط الزكاة ملكية المال،
وهذا المال الموضوع في الصندوق ليس مملوكًا لشخص بعينه،
وإنما وضع في المصارف العامة التي تعود على مصلحة هذه العائلة،
فالذي يظهر لي- والعلم عند الله- أنه لا زكاة في هذا المال.
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى سعد بن عبد العزيز الشويرخ
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 299 · المعاملات > الربا والقرض > مسائل متفرقة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم هذه الطريقة؟ وهل في الصندوق زكاة»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد