الإسلام > فتاوى > معاملات > المرأةُ تكْتَحِلُ بمِرْوَد فِضَّةٍ، أو تَدَّهِن من إناء فِضَّةٍ، وكذ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أمَّا استعمال الفِضَّة،
فلا تَدَّهِن المرأة من إناء فِضَّةٍ ولا تَكْتَحِل،
ولا يَحِلُّ للنِّساء من الذَّهَب والفِضَّة إلَّا ما كان من اللُّبْس والتَّزيُّن للرِّجال،
فلا يَحِلُّ [لها] الأَكْل ولا الشُّرب من أواني الذَّهَب والفِضَّة.
وأمَّا المِشْط المُضَبَّب فحكمه حكم الإناء المُضَبَّب ...
،
والله أعلم.
[فتاوى العز ابن عبد السلام (١٥٧،
١٥٨) ]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.