الإسلام > فتاوى > معاملات > إمام مسجد أحياناً يكون عنده ارتباط فيترك المسجد ويوكل شخصاً آخر ثقة،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الإمام يعلم أنه سيقوم بالواجب ويواظب على الصلوات،
ولكن حدث له حادث من شغل أو غيره وذهب إليه وأناب من فيه الكفاية،
فلا بأس،
لأن هذا شيء عارض والمكافأة التي يأخذها حلالٌ له،
وهي تسمى عند العلماء رزقاً من بيت المال،
وليست أجرة على الصلاة،
لو كانت أجرة على الصلاة لكانت الصلاة وإمامته بأجرة.
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن شخص قال: لا أصلي لكم في رمضان إلا بكذا وكذا،
أي: كلموه أن يقوم بهم في رمضان فقال: لا أقوم إلا بكذا وكذا،
فقال رحمه الله: نعوذ بالله،
مَنْ يصلي خلف هذا؟!
لأنه جعل إمامته على عوض،
وأعمال الآخرة لا يجوز أن يراد بها الدنيا؛
لقول الله تعالى:
{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ}
[هود:١٥] *
{أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}
[هود:١٦] ،
فأمور الآخرة يجب أن تكون للآخرة،
لكن ما نأخذه نحن الأئمة والمؤذنون،
وكذلك أيضاً ما يأخذه المدرسون والقضاة وغيرهم من الحكومة ليس من باب الأجرة ولكن من باب الرزق من بيت المال للقيام بهذه المصالح العامة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.