الإسلام > فتاوى > معاملات > امرأة لدى صديقتها بطاقة لأحد المستشفيات، باعتبار أن زوج هذه الصديقة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه البطاقة أعطيت لصاحبتها باعتبارها زوجة لرجل يعمل في مؤسسة معينة،
فلا يحل لغيرها حمل هذه البطاقة والاستفادة منها؛
لأن الاستفادة من هذه البطاقة مشروط بأن يكون حاملها على وصف معين،
فمن لم توجد فيه هذا الصفة - مثل الصديقة الواردة في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.