أنا امرأة أسكن في بيت أنا وابن زوجي لي الثلث فيه وله الثلثان ذهبت إلى بيت ابني ومكثت عنده وعندما عدت إلى بيتي منعني ابن زوجي من الدخول لأنه قد أجرى ترميمات وإصلاحات في البيت من رنج وتغيير كهرباء وغيره مع أنه لم يؤاذنني بها ويريد غرامته، فهل يصح له أن يجري ترميمات في نصيبي دون أخذ إذن مني

الإسلام > فتاوى > معاملات > أنا امرأة أسكن في بيت أنا وابن زوجي لي الثلث فيه وله الثلثان ذهبت إل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أنا امرأة أسكن في بيت أنا وابن زوجي لي الثلث فيه و…»

إذا كان تصرف في ملك الجميع ولم يؤذن أحد الشريكين بأيِّ تصرف فليس على أحد الشريكين غرامة لأن ما كان مشتركاً بين اثنين أو أكثر لا يكون التصرف من أحدهم في الشيء المشترك إلا بإذن خاص،
ومن الممكن في هذه الحالة الصلح بين الطرفين بنظر من يحب الإصلاح بين الناس.

[يحاسب الشريك شركاءه في المال المباع المشترك بسعر يوم البيع]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 200 · الباب التاسع: الشركة والمضاربة > وجوب استئذان الشريك شريكه في التصرف بالمال المشترك بين شركاء

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أنا امرأة أسكن في بيت أنا وابن زوجي لي الثلث فيه و…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله