الإسلام > فتاوى > معاملات > إن والدتي تملك حليا من الذهب المعد للاستعمال، وقد كنت أقول لها: إنه …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا مثل ما قالت أمك فيه خلاف بين العلماء،
منهم من قال فيه الزكاة ومنهم من قال ليس فيه الزكاة،
والصواب أن فيه الزكاة فأخبرها بذلك،
وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب،
فعليها فيه الزكاة على الصحيح وهي ربع العشر،
ومقدار النصاب من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه يعني أحد عشر جنيها ونصف،
فإذا بلغ هذا ما عندها يزكى،
وإن كان أقل فلا زكاة فيه إذا كان ذهبا،
أما الماس واللؤلؤ
والجواهر الأخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس،
إنما الزكاة فيها إذا كانت للبيع والتجارة،
أما إذا كانت للبس فلا زكاة فيها،
إنما الزكاة في الذهب والفضة،
فهذان المعدنان هما اللذان فيهما الزكاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.