الإسلام > فتاوى > معاملات > من باع الثمر قبل بدو صلاحه فأهلكته جائحة، فهل يضمن المشتري
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من باع الثمر قبل بدو صلاحه وذلك قبل أن تخضر أو تصفر الثمرة فجاءت جائحة فأهلكته فلا يجوز للبائع أخذ الثمن من المشتري لأنه يأخذ الثمن بدون مقابل لحديث (نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا؟
قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ،
أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ،
بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟) بخلاف بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فيجب على المشتري قطع الثمرة من الشجرة قبل أن تأتي جائحة فتهلكه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.