بالنسبة للحوالة، إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغاً لكي يستلمه الرجلٌ الآخر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة، ويُشكل عليه -يا شيخ- اختلاف هذه العملة بالريالات، فهل هذا يدخل في ربا الفضل، أم أنه لا بأس به

الإسلام > فتاوى > معاملات > بالنسبة للحوالة، إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغاً لكي يستلمه الرجلٌ الآخر …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالنسبة للحوالة، إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغاً لكي يس…»

هذا يدخل في ربا النسيئة؛
لأنه مع اختلاف العملة لا يوجد ربا فضل؛
لكن يدخل فيه ربا النسيئة،
ولهذا فإن الحوالة الصحيحة على أحد وجهين: إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان الآخر،
ثم هناك تجري المصارفة بالسعر الحاضر.

أو يشتري العملة التي في البلد الثاني يشتريها في البلد الأول،
ويحوِّلها إلى البلد الثاني بعملة البلد الثاني.

أما ما ذكرتَ فهذه مصارفة بدون قبض،
والمصارفة بدون قبض لا تجوز.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 16 · الأسئلة > حكم المصارفة بدون قبض

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالنسبة للحوالة، إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغاً لكي يس…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله