الإسلام > فتاوى > معاملات > بشرط أن يسلمه كيسين ذرة، أو ثلاثة أكياس بعد الحصاد أو يسلمه مثلًا مب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما بالنسبة لما ذكر في أول السؤال من أنه يدفع له كيسا من الذرة على أن يرد له كيسين من الذرة بعد مدة،
هذا لا يجوز،
لأن هذا ربا،
يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة،
فلا يجوز بحال من الأحوال إذا كان هذا من باب البيع والمعاوضة.
وأما بالنسبة لما ورد من آخر السؤال،
من أنه يدفع نقودًا على أن يدفع ذرة بعد أجل،
فهذا لا بأس به،
وهذا ما يسمى بدين السلم،
وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن،
هذا لا بأس به وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بدين السلم.
وأما ما ذكر من أن: مثلًا الغني يضاعف ويكثر الربح على الفقير،
مثلًا يدفع له نقودًا قليلة ويسترجع منه عند الحلول طعامًا كثيرًا أكثر من الضعفين،
فهذا لا ينبغي،
لا ينبغي استغلال حاجة الفقير وإرهاقه بالزيادة بل الذي ينبغي هو أن تكون الزيادة معقولة،
تنفع الغني ولا تضر بالفقير ضررًا فاحشًا.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.