الإسلام > فتاوى > معاملات > بعض أصحاب المزارع يشتري مثلاً خمسين فرخ نخلة بخمسين ألفاً، دون أن يح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا شك أنه إذا اشترى منه فراخة نخل فإنه على قسمين: القسم الأول: أن يشتري منه موصوفاً في الذمة،
وفي هذه الحال لا بد أن يحدد النوع والكمية والحجم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم،
ووزن معلوم،
إلى أجل معلوم) ،
فمثلاً يقول: اشتريت منك مائة فرخ شجرة سكرية برحية بكذا وكذا من الدراهم.
القسم الثاني: أما إذا كان معيناً كأن يقول: اشتريت منك فرخة هذا المقطر،
فهذا لابد أن يعين الفرخ ولا يصح أن يكون موصوفاً بل يقول: هذه الفراخ العشرة ويعينها ويسمها بما تعرف به،
فإن لم يكن كذلك فهي مجهولة،
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.