الإسلام > فتاوى > معاملات > بعض الناس قال: ليس في حلي النساء زكاة. وبعضهم قال: تجب الزكاة على غي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه،
من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.