الإسلام > فتاوى > معاملات > ما هو حكم بيع الاسم أو الأصل التجاري؟ جزاكم الله خيرًا
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
بيع مثل هذه الأسماء التجارية،
يظهر لي أنه جائز،
بشرط ألا يتضمن ذلك تدليسًا وغررًا بالنسبة للمستهلك،
وأما الجواز فإن الأصل في المعاملات الحل،
وأما التدليس والغرر فإن كلاًّ منهما مذموم شرعًا ويندرج تحت الغش؛
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا" . أخرجه مسلم . والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.