هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن لا في الكمية

الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن لا في الكمية

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن…»

لا بد أن يكون التساوي في الوزن أو الكيل لحديث (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ،
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ،
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ،
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِير،
ِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ،
مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ) .

جواز رد القرض زائداً أو من نوع جيد إذا كان بدون اشتراط المقرض

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 146 · الباب الثاني: الربا > جواز بيع سيارة بسيارة أخرى

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل