هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علماً بأن نوع الذهب واحد

الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علما…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جرا…»

بعض العلماء يقولون: بأنه لا يجوز لأنه بيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وهو حرام،
وبعض العلماء أجاز البيع ولو اختلف الوزن لمقابل الصياغة،
وهذا رأي ابن تيمية.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 145 · الباب الثاني: الربا > الذهب المحلي وغير المحلي سواء في تحريم بيعه بجنسه متفاصلا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جرا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله