تعلمون حفظكم الله، أن من شروط وجوب إخراج الزكاة في المال – الذهب والفضة، عروض التجارة، الأنعام – أن يدور عليه الحول، وهذا الأمر لا غبار عليه، إنما حصل الإشكال في المال المضموم لذلك المال الذي دار عليه الحول في أثناء دوران الحول، هل تجب فيه الزكاة باعتبار أصله أم لا؟ أرجو توضيح هذه المسألة مع مراعاة ذكر الأدلة حفظكم الله؛ لأنه أشكل علينا كلام بعض علمائنا في هذا الوقت في عدم إيجاب الزكاة في ذلك المال، خلافا لما كنا نعرفه من كتب الفقه من وجوب الزكاة فيه، وأيضا لما في ذلك من المشقة العظيمة بإلزام الناس بإخراج الزكاة على مدار السنة، حيث يزكي للمال الأول، ثم للذي وضعه بعد ذلك، وهكذا، وقد يكون ذلك الضم على مدار الأشهر والأيام في ذلك الحول، وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم مما عرفنا من سيرته، أنه لم يكن يرسل جباة الزكاة إلا في العام مرة، تتكرر على مدار السنين، فلو كان الأمر كما ذكر علماؤنا الذين قالوا بعدم الوجوب، لكان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بذلك لعموم البلوى به، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا أولا. أما ثانيا: فكان الواجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يرسل جباة الزكاة على مدار الحول شهريا لكل ما دار عليه الحول للمضموم، ولأخذ الزكاة من المسلمين. نرجو توضيح ذلك

الإسلام > فتاوى > معاملات > تعلمون حفظكم الله، أن من شروط وجوب إخراج الزكاة في المال – الذهب وال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تعلمون حفظكم الله، أن من شروط وجوب إخراج الزكاة في…»

من كان عنده مال زكوي وأضاف إليه مالا زكويا آخر قبل تمام الحول،
فإنه لا يخلو من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون المضموم ربح تجارة،
فيكون حوله حول أصله،
فيزكي الجميع عند تمام الحول على رأس المال،
وكذا إذا كان المال المضموم نتاج سائمة،
فإن حول النتاج حول الأصل.

الحالة الثانية: أن يكون المال المضمون ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة،
وإنما هو مال مستقل مثل الموظف الذي يوفر كل شهر من راتبه مبلغا،
ففي هذه الحالة كل مبلغ لا تجب فيه الزكاة إلا بعد تمام الحول عليه،
وبشرط أن يكون نصابا فأكثر،
لكن إذا شق عليه اعتبار حول لكل مبلغ فإنه يخرج زكاة الجميع في وقت واحد،
وتكون زكاة الذي لم يتم حوله معجلة،
ثم إذا جاء هذا الوقت من السنة القادمة دفع زكاة الجميع،
وهكذا.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٥٦٠٥ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 308 · كتاب الزكاة > إخراج الزكاة > زكاة المال ونماؤه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تعلمون حفظكم الله، أن من شروط وجوب إخراج الزكاة في…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد