تقدم أحد العملاء لبنكنا ليضمنه في حدود مبلغ معين بموجب خطاب ضمان يصدر لمصلحة الطرف الآخر الذي تعاقد معه على تنفيذ عملية معينة وقد استخرج له بنكنا خطاب الضمان تجاه الطرف الآخر والذي تعاقد مع عميلنا الذي استخرجنا له الضمان أن يستغل هذا الضمان ليودعه لدى مصرف آخر يتعامل معه نظير أن ينال بذلك تسهيلات معينة من مصرفه وطلب منا هذا البنك لأجل تسهيل هذا الأمر للطرف الآخر أن ترسل له موافقة كتابية من ناحية قانونية ليس هنالك ما يربط بنكنا مع الطرف الآخر وكل علاقة البنك مع الشخص العميل المضمون لنا ولكن من ناحية شرعية هل يجوز أن نسمح للطرف الآخر بإيداع خطاب الضمان لدى بنك الطرف الآخر بغرض إجراء تسهيلات له يسحب بموجبها أية مبالغ من بنكه؟ مع العلم في حالة إخفاق الطرف الثالث في عقده مع بنكه تحل علينا المديونية
الإسلام > فتاوى > معاملات > تقدم أحد العملاء لبنكنا ليضمنه في حدود مبلغ معين بموجب خطاب ضمان يصد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «تقدم أحد العملاء لبنكنا ليضمنه في حدود مبلغ معين ب…»
تعتبر كتابة خطاب ضمان للبنك الذي قبل الضمان بمثابة ضمان جديد للطرف الثالث وهذا غير ملزم به البنك إلا ضمن عميله وليس الطرف الثالث
📖
مصدر الفتوى
الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ١١ · ص 1122 · البنك الإسلامي لغرب السودان > فتوى رقم (١١)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«تقدم أحد العملاء لبنكنا ليضمنه في حدود مبلغ معين ب…»