الإسلام > فتاوى > معاملات > توفيت أختي يوم ٩ / ٥ / ١٣٩٩ه، وأورثت ابنتيها البالغتين بعض الذهب، وب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان نصيب كل واحدة يبلغ النصاب فأكثر بنفسه أو بضمه إلى ما عندها من نقود أو عروض تجارة،
ونصاب الذهب يعادل اثنين وتسعين غراما،
فإنه تجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر عن كل سنة من السنين التي مرت عليه؛
لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله،
وقد قال تعالى:
{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}
يعني لا يخرجون زكاتها
{فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}
{يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}
.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.