حرصا من مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية الخيرية على صرف موارد الزكاة في أوجهها الشرعية، نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على بعض استفساراتنا فيما يخص الزكاة: أولا: الأخصائيات الاجتماعيات، اللاتي يقمن بتقييم الأسر المحتاجة، ويجرين البحوث الاجتماعية، ويشرفن على صرف المعونات والزكاة لهم، هل يجوز صرف مرتباتهن من الزكاة. ثانيا: العاملات والعاملون والحمالون الذين تستعين بهم الجمعية أثناء توزيع المواد الغذائية في رمضان وفي أوقات التوزيع الموسمية، هل يجوز أن تصرف أجورهم أو مكافآتهم من الزكاة؟ ثالثا: قامت الجمعية باستئجار عمارتين لإسكان بعض الأسر الفقيرة والمحتاجة، فهل يجوز أن ندفع ثمن استئجار العمارتين من أموال الزكاة. رابعا: ترعى الجمعية أسرة فلسطينية (أيتام فقدوا الأم والأب في حادث اختناق) وترغب الجمعية شراء بيت لهم، وحيث إن الأسرة غير سعودية لا يحق لهم التملك، فهل يجوز للجمعية شراء بيت لهذه الأسرة باسم الجمعية من أموال الزكاة؟ خامسا: أثناء النشاطات التي تقيمها الجمعية يحضر للإدارة مفقودات (لقط) قيمة كالمجوهرات والنقد وتبقى في خزنة الجمعية لسنوات، لا يحضر أحد لإثبات ملكيته لها، فما هو الإجراء الشرعي الذي يجب أن تتخذه الجمعية بهذا الخصوص؟ نأمل إفادتنا و
الإسلام > فتاوى > معاملات > حرصا من مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية الخيرية على صرف موارد الزكا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «حرصا من مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية الخيرية ع…»
على استفساراتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،
وجزاكم الله خيرا.
👤
مصدر الفتوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٦٣٩٤ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 419 · كتاب الزكاة > أهل الزكاة > صرف مرتبات الأخصائيات الاجتماعيات من الزكاة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«حرصا من مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية الخيرية ع…»