الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حرية المرأة في التصرف في مالها؟ يعني: هل لها الحرية في شراء شقة ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
المرأة إذا كانت عاقلة رشيدة فلها التصرف في مالها بما شاءت،
شأنها في ذلك شأن الرجل،
فيجوز لها أن تبيع وأن تشتري وتتصدق وتهدي وترهن،
إلى غير ذلك من عقود الإنشاء المالية.
وأما الحديث المروي في سنن أبي داود (٣٥٤٧) وابن ماجه (٦٦٤٣) والنسائي (٢٥٤٠) ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" . فإنه من مناكير عمرو بن شعيب،
والجمهور على خلافه،
والحاصل أنه لا يجوز لزوجها أن يمنعها من التصرف في مالها ما دامت رشيدة،
سواء كان عقارًا أو غيره،
وأما أن يكون غرضها إبعاد الزوج عن أهله،
فعلى الزوج نصيحتها وعدم الاستجابة لمطلبها بمقاطعة الأهل.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.