الإسلام > فتاوى > معاملات > رأت الإدارة إمكان استحداث عقد جديد في صورة شركة المرابحة وذلك على ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بعد التدقيق والمراجعة يظهر:
أولا: إن هذه الصورة تشكل عقدا بين البنك وبين العميل من نوع جديد لا ينطبق عليه أنه من عقود المضاربة ولا من عقود المرابحة ولا من عقود أية شركة من الشركات التي تعرض لها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم سواء ما كان منها موجودا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الاجتهاد رضي الله عنهم أم لم يكن موجودا وإن كانت تلك الصورة تضمنت من المضاربة بعض صفاتها وخصوصا إذا ساهم العميل في التمويل كما أنها تضمنت من المرابحة بعض سماتها
ثانيا: وأن هذه الوضعية لا تنفي عن العقد أنه شركة قائمة على التجارة والربح وأن الربح جزء شائع لا نصيب معين وقد جاء في أقرب المسالك إلى مذهب مالك أن من أنواع الشركة ما لو جرى بين الطرفين المتعاقدين عقد على عمل بينهما والربح بينهما بما يدل عليه عرفا وهذا هو الأصل في جميع أنواع الشركات كما ورد في معجم الفقه الحنبلي والأصل في هذا
١ - أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه
٢ - لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ إن الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وبناء على ما ذكر كله فإن الصورة المسئول عنها لم يرد نص شرعي بتحريمها ولم أجد فيها - حسب قواعد الشرع الشريف واتجاهاته - ما يستوجب تحريما وليس فيها ظلم أو جهالة أو غرر أو غبن مما يوجب نزاعا أو يستلزم فسادا غير أنه إذا ساهم التاجر العميل بالمال لزم أن يلحقه ما يصيبه من الخسارة لأن الغنم بالغرم كما أن هذا العمل مشمول بالبند الأول من الفقرة ج أعمال التمويل والاستثمار من المادة السابعة من قانون البنك الإسلامي رقم ١٣/١٩٧٨ ولهذا فإني أوصي بالسير في هذا العقد بالصورة والقيود المذكورة على أن يتخذ المسئولون من الحيطة لمصلحة البنك ما يمنع أي ضرر يعود عليه نتيجة هذا التعامل
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.