رأيت إحدى النساء تشتري ذهبًا من السوق، ولكن عن طريق تبديل الذهب الموجود معها القديم بذهب جديد، ودفعت زيادة نقدية، فلما سألتها عن ذلك، وأخبرتها أن مثل هذا العمل يعد ربًا قالت: إنها ما دامت دفعت زيادة نقدية فلا يكون هذا من قبيل الربا، فما رأيكم وهل ما تقوله صحيح أم لا

الإسلام > فتاوى > معاملات > رأيت إحدى النساء تشتري ذهبًا من السوق، ولكن عن طريق تبديل الذهب المو…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رأيت إحدى النساء تشتري ذهبًا من السوق، ولكن عن طري…»

لا يجوز أن يبيع ذهبًا بذهب،
ومع أحدهما دراهم،
لأن هذا هو الربا،
سواءً كان وزناهما واحد أو مختلف،
المهم إذا باع ذهبًا بالذهب،
فإنه لا يجوز أن يجعل مع أحد الذهبين دراهم،
ولا عوض،
سواءً كان دراهم أم غير دراهم،
يعني يجعل معه شيء من غير جنسه لأن ذلك هو الربا،
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك،
كما في حديث القلادة،
فإذا أراد الإنسان أن يستبدل ذهبًا عنده بذهب آخر أحسن مما عنده،
فإنه يبيع الذهب الذي عنده بدراهم،
ويستلم الدراهم ويسلم للمشتري،
ويستلم الثمن منه،
ثم يشتري بهذه الدراهم ذهبًا آخر حسب رغبته.

سؤال: حتى لو كان من عند نفس المشتري؟

الجواب: حتى لو كان من عند نفس المشتري ما دام حصل التقابض في الأول وفي الثاني يعني باع عليه الذهب الأول واستلم القيمة،
ثم اشترى بهذه القيمة منه ذهبًا آخر وسلم،
وحصل التقابض بالعقد الأخير أيضًا فلا بأس بذلك.

سؤال: نعود لأول الكلام،
وهو قولكم الذهب بالذهب حتى لو كان فيه زيادة بالوزن أيضًا لا يجوز أخذ العوض،
إذا قلنا: إن هذا العوض هو مقابل هذه الزيادة بالوزن؟

الجواب: إذا بيع الذهب بالذهب وجب التساوي والتقابض،
فلا يجوز أن يزاد أحد العوضين على الآخر بذهب أو بشيء آخر غير الذهب.
الزيادة لا تجوز،
لأحد العوضين على الآخر كما أنه لا يجوز تأخير القبض عن المجلس،
لا بد من التقابض في المجلس.

***

حقوق المستأجر

سؤال: استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها وبعد مضى عشرين عامًا يطلب أصحابها من المستأجر شراء الأرض،
فلم يستطع شراءها،
فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حين ذاك،
لأنها مؤجرة فأخذها المشتري على أن له نصفها،
فهل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا النصف،
أو يأخذ خلو رجل؛
ويتركها أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: المستأجر ليس له استحقاق في هذه الأرض إلا مدة الإجارة،
فله حق فيه،
إن شاء استمر في استنفاذها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة،
وإن شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الآخر،
فليس للمستأجر إلا بقية المدة التي استأجر الأرض فيها،
إن شاء استوفاها بنفسه أو بنائبه،
وإن شاء تصالح مع صاحب الأرض،
أو مشتري الأرض،
وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة،
أما أن يصبح شريكًا لصاحب الأرض بموجب الإجارة،
فهذا غير سليم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
من «مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان» · ص 516 · بيع الذهب بالذهب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رأيت إحدى النساء تشتري ذهبًا من السوق، ولكن عن طري…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر