رجل زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً إلى بعد شهرين فهل إذا مضت مدة الشهرين ولم يسلم الزوج الفلوس يقطع الرهن في المرهون فيه

الإسلام > فتاوى > معاملات > رجل زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً إلى بعد شهرين فهل إذا مضت م…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً إلى بعد ش…»

إذا كان بينهما تراض على أن السلاح يقطع في نهاية الشهرين فالعبرة بتراضيهما لقوله تعالى

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}

ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) وإن لم يتراضيا فلا يقطع الرهن لأن العبرة بالتراضي بينهما.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 206 · الباب العاشر: الرهن > جواز انتفاع المرتهن بالرهن مقابل مؤن الرهن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً إلى بعد ش…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
الله أكبر